عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 26-04-2019, 10:08 AM
مـخـمـلـيـة غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 735
 اشراقتي » Jun 2018
 كنت هنا » 24-04-2024 (01:18 AM)
آبدآعاتي » 1,719,914[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
حكم تارك صلاة الجمعة



حُكم صلاة الجمعة
ثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة، أما في الكتاب فقد قال تعالى: (فَاسْعَوا إلى ذِكْر الله)، والأمر بالسّعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المُباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً.
حكم تارك صلاة الجُمعة
إنّ تَعَمُّد تَرك صلاة الجمعة ذَنبٌ عظيم، فقد ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم قوله: (من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كُتِب من المنافقين).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (من ترك الجمعة ثلاث جمع مُتواليات فقد نَبَذ الإسلام وراء ظهره)،والأحاديث في هذا كثيرة، وفيها دلالة واضحة على عظيم شأن صلاة الجمعة، وأنّ من تركها أو تساهل بها فهو على خطر عظيم؛ إنّه مُتوعّد بالختم على قلبه، فلا تغشاه رحمة الله تعالى، ولا ألطافه، فلا يُزكّيه ولا يُطهّره، بل يبقى دَنَساً، تغشاه ظلمات الذّنوب والمعاصي.
وقد اختلف الفقهاء في حكم تارك صلاة الجمعة :
فذهب ابن وهب من المالكيّة إلى أن تارك الجمعة بقرية تُجمع فيها دون مرض ولا علّة لا تجوز شهادته، وقال سحنون: إنّ تركها ثلاثاً مُتوالياً تسقط شهادته للحديث، وقال ابن القاسم: تُردّ شهادته إلا أن يكون ممّن لا يُتَّهَمُ على الدّين؛ لبروزه في الصّلاح وعلمه، وقيل: تُردّ شهادته بتركه إيّاها مرّة واحدة دون عذر؛ لأنّها فريضة كفريضة الصّلاة لوقتها يتركها مرّة واحدة لوقتها عمداً.
روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يأمر إذا فَرَغَ من الجمعة أنّ من وُجِدَ لم يشهدها؛ رُبِطَ في عمود وعوقب.
وشدّد الشافعيّة فقالوا: يُقتَل تارك الجمعة إن تركها في مَحَلٍ مُجمَعٍ على وجوبها فيه، كالأمصار لا القرى لعدم وجوبها فيها عند أبي حنيفة، وذلك ما لم يتب بأنّ يُصلّي بالفعل، ولا يكفي قوله أُصلّي، فإن قال: صلّيت أو تركتها لعذر، كعدم الماء، صُدِّقَ فلا يُقتَل، وإن ظُنَّ كَذِبُه لكن يُؤمَر بأن يُصلّي، ويُحمَل سبب تشديد الشافعيّ على تركه لها جحوداً لها وإنكاراً لفرضيتها كما في تارك الصّلاة جحوداً.
كفارة من ترك صلاة الجُمعة
ثبت أنَّ من ترك الجمعة بغير عذرٍ فقد أثم، فإن أراد أن يُكَفِّر عن ذنبه بتركها وتاب عن ذلك فعليه التَصدُّق، فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ والحاكم، وابن ماجه عن عنترة بن جندب، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن ترَك الجمعةَ مِن غيرِ عذرٍ فليتصدَّقْ بدينارٍ فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينارٍ)،
متى تسقط صلاة الجمعة
رغم أنّ صلاة الجمعة واجبةٌ في الكتاب والسُنّة وإجماع الفقهاء إلا أنّ هنالك بعض الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة ومنها:
لا تجب صلاة الجمعة على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.
لا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سببٍ كان.
إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيلٍ أو حريقٍ، أو خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة؛ لأنّه من ذوي الأعذار.
ومن الجدير بالذّكر أنّ تارك الصّلاة بالعموم -في الرّاجح عند العلماء- يُقتل حَدّاً بعد أن يُستتاب ثلاثاً إن كان تركه لها جحوداً لفرضيتها وإنكاراً لها، وإن كان تركه لها تكاسلاً فعليه الاستغفار والتّوبة ويُعَدُّ عاصياً فاسقاً فلا تُقبلُ له شهادة.





 توقيع : مـخـمـلـيـة

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : مـخـمـلـيـة


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مـخـمـلـيـة على المشاركة المفيدة: