الموضوع: أنواع الطلاق
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 28-02-2020, 12:41 PM
غرآم الروح غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 1494
 اشراقتي » Dec 2019
 كنت هنا » 08-10-2023 (01:54 AM)
آبدآعاتي » 240,105[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الرسم الهندسي
موطني » دولتي الحبيبه United Arab Emirates
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
 
افتراضي أنواع الطلاق



أنواع الطلاق
للطلاق عدّة أنواعٌ مختلفةٌ تختلف بحسب النظر إليه، وبيان هذه الأنواع على النحو الآتي:
الصريح والكِنائي: ينقسم الطلاق باعتبار الصيغة المستعملة فيه إلى صريحٍ وكِنائيّ، وهما كالآتي:
الطلاق الصريح: اتّفق الفقهاء على أن الطلاق الصريح هو الطلاق الذي لم يُستعمل فيه إلا الألفاظ الغالبة لغةً أو عُرفاً، وقيل: ما ثبت حكمه الشرعي بلا نيَّة، واتّفق الفقهاء على أن الطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نيَّة، وألحق المالكية الكنايات الظاهرة باللفظ الصريح، فأوقعوا الطلاق بها من غير نيَّة، والكنايات الظاهرة؛ هي الكنايات التي تستعمل في الطلاق كثيراً، وإن لم توضع له في الأصل، وهي لفظان: الفِراق والسَّرَاح، وذهب الفقهاء إلى أن الألفاظ الصريحة في الطلاق هي مادة طَلَّقَ، وما اشتُقّ منها لغةً وعرفاً، وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة إلى أن للطلاق الصريح ثلاثة ألفاظ، وهي: الطَّلاق، والفِراق، والسَّرَاح، وما اشتقّ منها لغةً وعرفاً.
الطلاق الكنائي: هو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق، ولكنّه يحتمل معنى الطلاق، ويحتمل معناً آخر، فإذا لم يحتمل معنى الطلاق أصلاً كان لغواً لم يقع به شيء، ولم يكن كنايةً، ولا يقع الطلاق باللفظ الكنائي إلا مع النيَّة؛ وذلك لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولا يُصرف إلى الطلاق إلا بنيَّة، وذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد إلى أن قرائن الأحوال كالنيَّة في وقوع الطلاق باللفظ الكنائي، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى عدم الاعتداد بقرائن الأحوال في وقوع الطلاق باللفظ الكنائي، ويُعتبر لفظ مُطْلَقة بالتخفيف -أي بعدم تشديد اللام- من ألفاظ الكناية؛ لعدم اشتهاره في الطلاق.
الرجعي والبائن: ينقسم الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه إلى طلاقٍ رجعيٍّ، وطلاقٍ بائنٍ، وهما كالآتي:
الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يمكن فيه للزوج ردُّ زوجته ما دامت في عدّتها من غير عقدٍ جديدٍ، فإذا طلَّق الزوج زوجته جاز له العودة إلى إليها في أثناء عدّتها بالرَّجعة من غير عقدٍ جديد، فإن انتهت عدّتها عاد إليها بعقدٍ جديدٍ فقط.
الطلاق البائن: هو رفع قيد النكاح في الحال، وهو ينقسم إلى قسمين، وهما كالآتي:
بائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي يكون بالطلقة الواحدة البائنة، أو بالطلقتين البائنتين، فإذا طلَّق الزوج زوجته طلقةً بائنةً واحدة أو اثنتين جاز له الرجوع إليها في أثناء العدة وبعدها، ولكن بعقدٍ جديد.
بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يقع بعد الطلقة الثالثة، سواء كان أصل كلٍّ من الطلقات الثلاث بائناً أم رجعيّاً بالاتّفاق، فإذا طلَّق الزوج زوجته ثلاثاً كانت البينونة كبرى، ولم يحلّ له العودة إليها حتى تنقضي عدّتها، وتتزوّج من غيره، ويدخل بها، ثم تَبين منه بموتٍ أو فُراقٍ، ثم تنقضي عدّتها، فإن حصل ذلك جاز له الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ.
المُنجَز والمضاف والمعلَّق: ينقسم الطلاق من حيث وقوع الأثر الناتج عنه إلى ثلاثة أقسام، وهي كالآتي:
الطلاق المُنجَز: وهو الطلاق الخالي في صيغة لفظه عن التعليق أو الإضافة، والأصل في الطلاق التنجيز، ويكون سبباً للفرقة في الحال، ويتبعه أثره بدون تراخٍ ما دام مستوفياً لشروطه، فإذا قال رجلٌ لامرأته: أنتِ طالق، طُلِّقت في الحال، وبدأت عدّتها.
الطلاق المضاف: وهو الطلاق الذي اشتملت صيغته على وقتٍ محدّدٍ يقع الطلاق عند حلوله، كقول الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ أوّل الشهر القادم، وذهب الفقهاء إلى أن الطلاق المضاف إلى وقتٍ في المستقبل ينعقد سبباً للفرقة في الحال، ولكن لا يقع به الطلاق إلا عند حلول الوقت المضاف إليه، وبعد استيفائه لشروطه الأُخرى.
الطلاق المعلَّق على شرط: وهو ربط حصول الطلاق بحصول مضمونٍ جملةً أخرى، سواء كان المضمون من قِبَل المُطلِّق أو المُطلَّقة أو غيرهما، أو لم يكن من فعل أحد، فإن كان التعليق على فعل المُطلِّق أو المُطلَّقة أو غيرهما سُمّيَ يميناً لدى الجمهور مجازاً؛ وذلك لما فيه من معنى القسَم، كقول الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن دخلت الدار، فإن كان الطلاق معلّقاً لا على فعل أحد، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق إن طلعت الشمس، كان تعليقاً، ولم يُسمَّ يميناً؛ لانتفاء معنى اليمين فيه.
وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الحلف بالطلاق، أو كون الطلاق معلقاً على شرط، وذلك إذا استوفى الشروط التي عُلِّق عليها، فإذا حصل الشرط المعلَّق عليه وقع الطلاق، سواءٌ كان من فعل المُطلِّق أو المُطلَّقة، بشرط أن يكون طائعاً ذاكراً للتعليق، وأمَّا إذا لم يتحقق الشرط لم يقع الطلاق، ويقع الطلاق أيضاً عند الجمهور إذا حصل منه الفعل المُعلَّق عليه الطلاق على سبيل النسيان أو الإكراه، ورُوي عن الشافعية قولان؛ أظهرهما عدم وقوع الطلاق
عند النسيان أو الإكراه.
السُّنيِّ والبدعيِّ: ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى قسمين، وهما كالآتي:
الطلاق السُّنيِّ: وهو ما وافق السنة في طريقة إيقاعه، وهو طلاق الرجل لامرأته طلقةً واحدةً في طُهرٍ لم يُجامعها فيه.
الطلاق البدعي: وهو ما خالف السنّة في طريقة إيقاعه، وهو طلاق الزوج زوجته في فترة الحيض، أو في طُهرٍ جامعها فيه.




 توقيع : غرآم الروح




رد مع اقتباس