الموضوع: عليَّ الحرام
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-05-2024, 06:48 AM
نور غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 1639
 اشراقتي » Apr 2020
 كنت هنا » 31-05-2024 (08:29 AM)
آبدآعاتي » 73,258[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » تصفح نت والشغال اليدوية
موطني » دولتي الحبيبه
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي عليَّ الحرام




ما حكم قول : "عليَّ الحرام"بـ نية الطلاق


الذي ينبغي للمسلم في هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم
وعدم العجلة وعدم التسرع،

وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني،
فهذا يرجع إلى نيتك:
إذا كنت نويت بالحرام طلاقاً فإنه يكون طلاقاً على ما نويت.
وإذا نويت به الزوجة، أي: أن زوجتك عليك حرام،
فإنه يكون ظهاراً، فيلزمك كفارة الظهار وهي العتق أولاً،
إذا قدرت على إعتاق الرقبة، وإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم تستطع الصيام لعذر شرعي فإنك تطعم ستين مسكيناً، هذه كفارة الظهار.

أما إذا كنت نويت به يميناً فقط، لم تنو به طلاقاً ولم تنو به ظهاراً،
فإنها تكون يميناً مكفرة، يلزمك كفارة يمين وهي عتق رقبة،
أو إطعام عشرة مساكين،
أو كسوة عشرة مساكين على التخيير، أيها قدرت عليه أجزأك،
أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء حسب عادة البلد

، فإذا لم تستطع شيئاً من هذه الأمور الثلاثة
فإنك تصوم ثلاثة أيام لقوله تعالى:
{وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة: آية 89].

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان




 توقيع : نور

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ نور على المشاركة المفيدة: