عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 27-03-2024, 03:08 AM
همس الروح متواجد حالياً
 
 عضويتي » 525
 اشراقتي » Dec 2017
 كنت هنا » اليوم (03:02 AM)
آبدآعاتي » 1,572,577[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » القراءة..والرياضة.. والطبخ
موطني » دولتي الحبيبه
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟



السؤال

ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.

الجواب
الحمد لله.

لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها ، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله ) خرجه البخاري في صحيحه .
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة .

ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها كما تقدم .




 توقيع : همس الروح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس