الموضوع
:
(٦) فوائد قيمة تخص زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
#
1
11-06-2018, 01:00 AM
عضويتي
»
725
اشراقتي
»
Jun 2018
كنت هنا
»
اليوم (07:56 PM)
آبدآعاتي
»
2,420,541[
+
]
سَنابِل الإبْداع
»
[
+
]
هواياتي
»
موطني
»
جنسي
»
مُتنفسي هنا
»
مزاجي:
(٦) فوائد قيمة تخص زكاة الفطر
بسم الله الرحمن الرحي
(١)
عند إعلان رؤية الهلال تتوقف صلاة التراويح جماعة ويصلي كل واحد بمفره، ويستمر إخراج زكاة الفطر ويبتدئ التكبير إلى صلاة العيد.
(٢)
لا تسقط زكاة الفطر عن المدين ويجوز للإنسان أن يتبرع بها عن غيره إذا استأذنه. ويخرجها من قوت بلده-وهو ما لا يمكنهم الاستغناء عنه- كالرز والقمح وما هو مصنوع منهما فيجزئ عن الواحد ٣ كغ من المكرونة أو الدقيق ويجوز دفع أكثر من فطرة لواحد، كما يجوز تقسيم الفطرة الواحدة على أكثر من واحد؛ ويستحب إخراجها من أجود وأنفع ما يجد، ولا يجوز من المعيب.
(٣)
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فتجب على كل مسلم صام أو لم يصم،إذا كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله وحاجته يوم العيد،وهي صاع من قوت البلد -٣ كجم تقريبا- ولا يجوز إخراجها نقدا عند جمهور الفقهاء، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم كالزوجة والولد والوالدين،ويجوز أن يخرجوها عن أنفسهم، وتستحب عن الجنين.
(٤)
ويخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه،فإن لم يجد فيه فقراء جاز نقلها، ويستحب إخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز ليلته وقبله بيوم أو يومين،ويجوز أن يوكل ثقة بشرائها أو تفريقها، وإذا أخّر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر أثم وعليه إخراجها مع التوبة، وتعطى للفقراء والمساكين فلا يجوز إخراجها للمشاريع الخيرية، كما لا يجوز إعطاؤها لكافر.
(٥)
زكاة الفطر:
- طهرة للصائم وطعمة للمساكين.
- تجب على كل مسلم عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله وحاجته يوم العيد.
- وهي صاع من قوت البلد -٣ كجم تقريبا- لا يجوز إخراجها نقدا عند جمهور الفقهاء.
- يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم كالزوجة والولد والوالدين، ويجوز أن يخرجوها عن أنفسهم وتستحب عن الجنين.
- وإذا أعطي الفقير جاز أن يخرج منها عن نفسه.
(٦)
من أحكام زكاة الفطر:
- لا تسقط عن المدين ولا الفقير إذاكان لديه مايزيد عن حاجته وعياله يوم العيد وله إخراجها مماجاءته من زكاة.
- تخرج من القوت كالرز والقمح وماصنع منهما كالمكرونةوالدقيق إذا بلغ ٣ كلغ.
- يجوز دفع أكثر من فطرة لواحد، كما يجوز تقسيم الفطرة الواحدة على أكثر من واحد؛ ويستحب إخراجها من أجود وأنفع ما يجد.
- تخرج في البلد الذي وجبت عليه فيه ويجوز نقلها للحاجة كما لو لم يجد فيه فقراء.
- يستحب إخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة ويجوز ليلته وقبله بيوم أو يومين.
- يجوز أن يوكل ثقة بشرائها أو تفريقها.
- إذا أخّر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر أثم وعليه إخراجها مع التوبة.
- تعطى للفقراء والمساكين من المسلمين فلا تعطى للمشاريع الخيرية.
المصدر :
منتديات عبق الياسمين
(
قهوة المسا
يا وجهٍ بـ النور اكتسى \كلمات الشكر لا تفيكِ حقكِ)
(
ابتسامة الزهر
يا زهرةً ندية بـ الجمال تألقتِ \من القلب شكراً )
2 أعضاء قالوا شكراً لـ سما الموج على المشاركة المفيدة:
,
زيارات الملف الشخصي :
15715
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 1,115.82 يوميا
MMS ~
سما الموج
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى سما الموج
البحث عن كل مشاركات سما الموج
قِطَاف السَّنابل »
مواضيعيٌّ
»
15004
نِقاطي
»
158710998
تمَّ شُكْرِي
»
65,343
شَكرَت
»
135,644
رَصيدِي
»
21640
نِقَاط التَّحَدِّي
»
19141
تلقَّيْتُ
»
100085
أَرسَلت
»
289319