تابع / مِقدارُ.مَسافةِ.القَصرِ.tt
● حُكمُ التائِهِ الذي لا يَقصِدُ مكانًا معينًا
يُشترَطُ لجوازِ القَصرِ أنْ يَقصِدَ قطْعَ مسافةِ قَصرٍ ، فلو خرَج تائهًا أو لحاجةٍ من غيرِ قَصْدِ قَطْعِ مسافةِ القَصرِ ، فإنَّه لا يَقصُرْ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ : الحَنَفيَّة*، والمالِكيَّة*، والشافعيَّة*، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
⊙ أولًا : أنَّه لم يقصدْ مسافةَ القَصرِ ؛ فلم يُبَحْ له ، كابتداءِ سَفرِه.
⊙ ثانيًا : أنَّه اجتمَعَ في الصلاةِ ما يُوجِبُ الإتمامَ وما يُبيحُ الرُّخَصَ ، فترجَّحَ الإتمامُ احتياطًا.