الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأرض المعدة لبناء المسجد لا يجوز اقتطاع شيءٍ منها
الأرض المعدة لبناء المسجد لا يجوز اقتطاع شيءٍ منها مسجد بدون سور يحدد الأرض، وأن هناك جزءًا (20 قدمًا بطول الأرض) مستخدم على الطبيعة (سكة) وكأنه بعلم أو أمر البلدية. فهل يجوز استقطاع الجزء المذكور من أرض المسجد واستخدامه سكة للمشاة دون حاجة لهذه السكة، لاستغناء كل المساكن المجاورة بسكك خاصة بها، ودون إذن أو تعويض الدائرة سَوَاء أكان ذلك بأمر البلدية أم لا، كما اعتاد الناس على استخدامها؟ وهل يجوز للدائرة بناء سور حول المسجد على الحدود الأصلية وإعادة السكة لأرض المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا. حيث كانت البيوت المجاورة للمسجد غير محتاجة لسكة، بل لها مداخلها الخاصة، فإنه والحالة هذه لا يجوز اقتطاع شيءٍ من أرض الوقف التي أعدت في الأصل لبناء مسجد بل لا تُستخدم إلا لمصلحة المسجد مثل بناء مرافقه الخاصة التي يحتاج إليها. وعليه فإن من الواجب على من بيده الأمر إعادة القطعة التي اتخذت سكة من أرض المسجد للمسجد، ورفع هذه السكة التي لا تمس الحاجة إليها. وعلى المعنيين بأمر الوقف أن يسوِّروا هذه الأرض ويجعلوها جميعًا حريمًا للمسجد كما أراد واقفها. والله تعالى أعلم.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 07:22 AM
|