الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حكم إعادة صلاة الفريضة في يوم مرتين
السؤال ما حكم صلاة الفريضة مرتين ؟ هل الصلاة الثانية تبطل الأولى ؟ وإذا كنت تصلي صلاة الفريضة وانتهى الوقت ، فما الحكم ؟ الجواب الحمد لله. أولاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد صلاة فريضة في يوم مرتين ؛ وذلك فيما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ [موضع معروف بالمدينة] وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَقُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ ، قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أخرجه أبو داود (579) ، وقال الألباني : حسن صحيح . وأخرجه النسائي (860) بلفظ : لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 431) جاء بلفظ : لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . وهذا النهي إنما هو في حق من نوى بالصلاة الثانية أنها فريضة ، أما إذا أراد بها النافلة ، فلا حرج في ذلك ، ولا يقال : إنه قد صلى الفريضة مرتين . قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/156) : "واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. قالا : وأما من صلى الثانية مع الجماعة ، على أنها له نافلة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة : (إنها لكم نافلة) فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين ، لأن الأولى فريضة ، والثانية نافلة" انتهى . فمن صلى الفريضة ، فلا يجوز له أن يقوم ويصليها مرة أخرى ينوي بها الفرض . لكن .. من صلى في بيته أو في مسجد ، ثم أتى مسجدا آخر ووجدهم يصلون ؛ فإنه يصلي معهم ، وتكون الثانية نافلة . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (52/519- 521) : "مَنْ صَلَّى فَرْضَهُ ، ثُمَّ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَتُهَا ، أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ ، بِشَرْطِ أَنْ تُقَامَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ . وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ . وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي لِجَوَازِ الْإِعَادَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ: أَنْ يَكُونَ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ . وَلَمْ يُفَرِّقْ الْخِرَقِيِّ بَيْنَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ ، وَلَا بَيْنَ الْمُصَلِّي جَمَاعَةً وَفُرَادَى . وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا . قَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، أَيُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ . إنَّمَا هِيَ نَافِلَةٌ ، فَلَا يَدْخُلُ ؛ فَإِنْ دَخَلَ صَلَّى ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ...... واستدل بما رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : { شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْت مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ . فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ ، فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . قَالَ : لَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ؛ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْأَثْرَمُ . وَرَوَى مَالِكٌ ، فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، "أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ لِلصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ . فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْت فِي أَهْلِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا جِئْت فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْت قَدْ صَلَّيْت } . وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إنَّ خَلِيلِي - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلَا تَقُلْ : إنِّي قَدْ صَلَّيْت ، فَلَا أُصَلِّي . رَوَاهُ النَّسَائِيّ. ... وَالْأَحَادِيثُ بِإِطْلَاقِهَا تَدُلُّ عَلَى الْإِعَادَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ . وَقَدْ رَوَى أَنَسٌ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْغَدَاةَ فِي الْمِرْبَدِ ، فَانْتَهَيْنَا إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّيْنَا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ . وَعَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ ، وَكَانَ قَدْ صَلَّاهُنَّ فِي جَمَاعَةٍ . رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ" انتهى . قال الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي في "شرح سنن النسائي" (10/655) : "الراجح مشروعية الإعادة مطلقًا، سواء صلاها وحده، أو مع جماعة، لإطلاق الأحاديث المتقدمة. وأما حديث الباب [يعني: حديث ابن عمر المذكور في أول الجواب] : فإنه محمول على إعادتها في يوم مرتين ، بدون جماعة، أو على أن يكون كل منهما فريضة، ويدل عليه رواية: "لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين" انتهى . ثانيا : من أعاد الصلاة : فإن صلاته الأولى لا تبطل بذلك ، بل الأولى هي الفريضة. قال ابن قدامة في "المغني" (2/522) : "إذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ : فَالْأُولَى فَرْضُهُ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. لقَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً]، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : { فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ ]. وَلِأَنَّ الْأُولَى قَدْ وَقَعَتْ فَرِيضَةً ، وَأَسْقَطَتْ الْفَرْضَ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ ثَانِيًا ؛ وَإِذَا بَرِئَتْ الذِّمَّةُ بِالْأُولَى، اسْتَحَالَ كَوْنُ الثَّانِيَةِ فَرِيضَةً ، وَجَعْلُ الْأُولَى نَافِلَةً . قَالَ حَمَّادٌ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : إذَا نَوَى الرَّجُلُ صَلَاةً ، وَكَتَبَتْهَا الْمَلَائِكَةُ ؛ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَوِّلَهَا؟ فَمَا صَلَّى بَعْدَهَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ . فَعَلَى هَذَا لَا يَنْوِي الثَّانِيَةَ فَرْضًا ، لَكِنْ يَنْوِيهَا ظُهْرًا مُعَادَةً ، وَإِنْ نَوَاهَا نَافِلَةً صَحَّ" انتهى . وقال البغوي رحمه الله : "إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده ، فالأولى فرضه عند الأكثرين ، والثانية نافلة ... ثم استدل بحديث : (فإنهما لكما نافلة )" انتهى . وفي "تحفة الأحوذي" : (فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ نَافِلَةٌ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ، فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ: يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ " انتهى. رابعا : من أعاد الصلاة احتياطًا لشكه في صحتها ، ثم تبين له صحة الأولى ؛ فإن الأولى هي الفريضة، والثانية تكون نافلة ؛ بناء على ما تقدم . أما إذا تيقن بطلان الأولى ، فهل تجزئه الصلاة الثانية عن الأولى ، مع أنها وقعت على وجه الاحتياط ، لا الجزم ؟ في المسألة خلاف، والأصح فيها الإجزاء . قال الزركشي: " إذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ : فَقِيَاسُ هَذِهِ النَّظَائِرِ: أَنَّهَا تُجْزِئُهُ ، وَإِنْ أَوْقَعَهَا بِقَصْدِ النَّفْلِ. وَبِهِ أَجَابَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ. ومثله : إذا أَغْفَلَ الْمُتَوَضِّئُ لُمْعَةً فِي الْأُولَى ، فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ التَّكْرَارِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ : أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ النَّفَل... إلى أن قال : " التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ قِيَامِ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَفْلٍ حَقِيقَةً ؛ بَلْ وَاجِبٌ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى قَصْدِ النَّفْلِ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إنَّمَا حَصَلَ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ ، وَهُوَ حُصُولُ الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ " انتهى من " المنثور في القواعد الفقهية " (3/306) . ومما يؤيد صحة الصلاة الثانية ووقوعها عن الأولى ، أنه لو كان فعل الواجب على وجه الاحتياط لا يغني شيئا ، لما أمروا به أحدا أن يفعله ، لعدم فائدته حينئذ . قال الزركشي أيضا (2/270) : " إذا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ظُهْرًا بِنِيَّةِ الْفَائِتَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ : قَالَ وَالِدِي : يَجُوزُ عَنْ فَرْضِهِ الْفَائِتِ ؛ لِأَنَّ بِالْإِجْمَاعِ ، لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ وَفَرَغَ مِنْهُ ، ثُمَّ شَكَّ فِي بَعْضِ فَرَائِضِهِ : " يُسْتَحَبُّ " الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْأُولَى إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهَا ، تَقَعُ الثَّانِيَةُ عَنْ فَرْضِهِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِعَادَةِ مَعْنًى . وَبَانَ بِذَلِكَ : أَنَّ شَكَّهُ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ فِعْلِهِ " انتهى من "المنثور في القواعد الفقهية" (2/ 270) . وللاستزادة ينظر " المنثور في القواعد الفقهية " (2/305-311) ، و" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (1/126) . وينظر السؤال رقم : (248621) . ثالثًا: اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ، فقد أدرك الصلاة ، واختلفوا فيما إذا أدرك أقل من ركعة ، هل يكون مدركا للوقت أو لا ؟ فذهب جماعة منهم إلى أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام ، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، وتكون أداء لا قضاء ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . وذهب آخرون إلى أنه لا يكون مدركا للوقت إلا إذا أتى بركعة كاملة ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، وهو الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ رواه البخاري (580)، ومسلم (607). وعليه : فمن صلى ركعة من الصلاة ثم خرج وقتها ؛ فقد أدرك الصلاة ، ومن لم يدرك ركعة كاملة فلا يكون قد أدّى الصلاة في وقتها ، ولكن تكون له قضاءً . وينظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال رقم : (96836). والله أعلم. المصدر: الإسلام سؤال وجواب
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 09:52 AM
|