#مسألة :
حُكمُ.أذان.المرأة.لجماعة.النساء.tt
⁉اختَلَف العلماءُ في أذانِ النِّساءِ لجماعةِ النِّساءِ أو بمفردهنَّ على أقوال ، منها :
#القول_الأول : أنَّه لا يُستحَبُّ لهنَّ الأذانُ ، وإنَّما المستحبُّ لهنَّ الإقامة ، وذلك لأنَّ الأذانَ يُخشَى من رفْع المرأةِ صوتَها به الفتنةُ ، والإقامةُ لاستنهاضِ الحاضرين ، وليس فيها رفْعٌ كالأذانِ.
#القول_الثاني :*يُكرَه لهنَّ الأذانُ والإقامة ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة*، والحنابلة*، وقول عند الشافعيَّة*، واختاره ابنُ باز*، وابنُ عُثَيمين*، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة.
لأنَّ الأذانَ يُشرَعُ له رفْعُ الصوت ِ، ولا يُشرَع ذلك للمرأة ، ولا تُشرَع لها الإقامة ؛ لأنَّ مَن لا يُشرَعُ له الأذا نُ لا تُشرَعُ له الإقامة ، كغير المصلِّي وكالمسبوق.