خلصت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في دراستها ما يخص مدى انطباق المادة 18 والفقرة (ب) من المادة 20 من نظام التقاعد العسكري على المتوفين أو المصابين، التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، كذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بموجب الأمر الملكي الصادر في الخامس من شعبان من العام 1432، خلصت الهيئة إلى الموافقة على ترقية العسكري الصحي المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية إلى الرتبة التي تعلو رتبته في حالة إصابته أو وفاته، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكري. وتنص المادة 18 على تسوية معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزاً جزئياً أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.
أما الفقرة (ب) من نظام المادة 20 فقد نصت على أنه إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثناء قيام الحرب أو أمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة أو المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين، فيمنح المستحقون عنه معاشاً تقاعدياً يعادل راتب أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته